اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الظهار

وإن أعتق نصف عبد مُشترك عن الكفارة وضمن باقيه فأعتقه: لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن النصف المضمون انتقصت قيمة رقبته، وصار حُرًّا من وجه قبل إعتاقه، ألا ترى أن بيعه لا يجوز!
وعندهما: يجوز؛ لأنه لا يتجزأ عندهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وضمن باقيه بأن كان مُوسرًا، حتى لو كان مُعيرًا فإنَّه لا يُجزئه في قولهم.
أما عنده: فظاهر، وكذا عندهما؛ لأنه يكون إعتاقا بعوض، لما كان العتق غير متجزي عندهما .. فإذا أعتق نصيبه فقد عتق كله، فيجوز؛ لأنَّه يَمْلِكُ نَصيب صاحبه بالضمان ...
المجلد
العرض
50%
تسللي / 2059