اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الظهار

وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة: جاز عنها.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز؛ لأن سبب العتق هو القرابة، فلا يكون الشراء
تحريرا مطلقا، كما في المُعَلَّق عنقه بالشراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن سبب العنق هو القرابة لاستحالة أن يُضاف العتق إلى الشراء؛ لأنه إثبات الملك، والإعتاق إزالته، وبينهما مضادة، وإذا كان كذلك لم يُوجد قِران النية بعلة العنق، فلا يعتق، كما لو قال لعبد الغير: إن اشتريتك فأنت حر، ثم اشتراه ينوي به الكفارة.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 2059