اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الظهار

ولا يُجزى عنق المُدبر، وأم الولد، والمكاتب الذي أدى بعض المال؛ لأنه لا يكون تحريرا مطلقا.
فإن أعتق مكاتبا لم يؤد شيئًا: جاز عندنا؛ لأنه رقبة كاملة؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز؛ لأنه استَحَقَّ العتق بالكتابة؛ فلا يقع لجهة
الكفارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التحرير: تصيير شخص مرقوق حرا، وكماله بكمال الرق، والرق ناقص في المدبر وأم الولد؛ لاستحقاقهما الحرية، ولهذا لا يحتملان الفسخ، وفي المكاتب الذي أدى بعض البدل عنقه بعوض، وبه لا يتأدّى.
فإن قيل: استحقاق العتق له ثبت بالكتابة فوق ما يثبت بالتدبير والاستيلاد ولهذا يصير أحق بمكاسبه، ويُمنع المولى عن التصرفات فيه.
قلنا: الواجب إعتاق الرقبة، وقد وجد؛ لأنَّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم -بالحديث، ولا يتمكن النقصان في رقه بسبب الكتابة؛ لأن العتق في الكتابة معلق بشرط الأداء، والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده، ولا يثبت بهذا التعليق الاستحقاقى كما في سائر الشروط، بل أولى؛ لأن التعليق بسائر الشروط يمنع الفسخ، وهذا لا يمنع.
وإنَّما سلم له الأكساب: لأنه كالحر فيما يرجع إلى اليد والتصرف.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 2059