المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
ويجوز الأصم، ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف؛ لأنه لم يفت جنس المنفعة، فلم يكن هالكا من كل وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمراد من الأصم: الذي إذا صاح إنسان في أذنه يَسْمَعُ، حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا، بأن ولد أصم - وهو الأخرس: لا يجوز، كذا في «المبسوط».
قوله: فلم يكن هالكا من وجه نكيرة في موضع النفي، أي ليس بهالك بوجه ما فيكون قائما من كل وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمراد من الأصم: الذي إذا صاح إنسان في أذنه يَسْمَعُ، حتى لو كان بحال لا يسمع أصلا، بأن ولد أصم - وهو الأخرس: لا يجوز، كذا في «المبسوط».
قوله: فلم يكن هالكا من وجه نكيرة في موضع النفي، أي ليس بهالك بوجه ما فيكون قائما من كل وجه.