المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الخلع
وعند أبي يوسف رحمه الله: أنه فرق بين المبارأة والخلع فقال: الخلع لا يُسقط والمباراة تسقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبو يوسف رحمه الله فرق فقال: المباراة تقتضي البراءة من الجانبين؛ لأنها مفاعلة من البراءة، فتقتضي البراءة من الجانبين، وإنَّه مطلق، لكنا قيدناه بحقوق النكاح: لأنا نعلم أنهما يريدان بهذا البراءة من حقوق النكاح، أما الخلع: يقتضي -فصلا، وقد حصل في نفس النكاح، وليس في اللفظ ما يُنبئ عن البراءة، فلا يقتضي البراءة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أبو يوسف رحمه الله فرق فقال: المباراة تقتضي البراءة من الجانبين؛ لأنها مفاعلة من البراءة، فتقتضي البراءة من الجانبين، وإنَّه مطلق، لكنا قيدناه بحقوق النكاح: لأنا نعلم أنهما يريدان بهذا البراءة من حقوق النكاح، أما الخلع: يقتضي -فصلا، وقد حصل في نفس النكاح، وليس في اللفظ ما يُنبئ عن البراءة، فلا يقتضي البراءة.