المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الخلع
فإن قالت له: خالعني على ما في يدي، فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء عليها؛ لأنها لم تسم مالا.
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال، فخالعها ولم يكن في يدها شيء ردَّت عليه مهرها؛ لأنها ذكرت المال ولم يوجد، والمذكور مجهول، فيُصار إلى العوض الأصلي، وهو المهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا لم تسم مالا فلم تغره بالتسمية، والرجوع إنَّما يكون بحكم الغُرور، ولم -يوجد.
بخلاف ما إذا ذكرت المال؛ لأنها غَرَّته بتسمية المال، فلم يكن الزوج راضيا -بزوال ملكه عنها إلا بعوض، ولا يُمكن المصير إلى ما سمته ولا إلى قيمته؛ لأنه مجهول، ولا إلى مهر المثل؛ لأن الرجوع إلى قيمة البضع إنَّما يجوز إن لو كان له قيمة، ولا قيمة له عند الخروج، فوجب الرجوع إلى ما قام به على الزوج، وهو المسمى؛ دفعا للضرر عنه.
فلم يكن في يدها شيء فيه إشارة إلى أنه أراد به اليد الحسية، وهي صورة المالة.
وإن قالت: خالعني على ما في يدي من مال، فخالعها ولم يكن في يدها شيء ردَّت عليه مهرها؛ لأنها ذكرت المال ولم يوجد، والمذكور مجهول، فيُصار إلى العوض الأصلي، وهو المهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا لم تسم مالا فلم تغره بالتسمية، والرجوع إنَّما يكون بحكم الغُرور، ولم -يوجد.
بخلاف ما إذا ذكرت المال؛ لأنها غَرَّته بتسمية المال، فلم يكن الزوج راضيا -بزوال ملكه عنها إلا بعوض، ولا يُمكن المصير إلى ما سمته ولا إلى قيمته؛ لأنه مجهول، ولا إلى مهر المثل؛ لأن الرجوع إلى قيمة البضع إنَّما يجوز إن لو كان له قيمة، ولا قيمة له عند الخروج، فوجب الرجوع إلى ما قام به على الزوج، وهو المسمى؛ دفعا للضرر عنه.
فلم يكن في يدها شيء فيه إشارة إلى أنه أراد به اليد الحسية، وهي صورة المالة.