اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجعة

وإذا طلقها ثلاثا فقالت: قد انقضت عدي، وتزوجت، ودخل بي الزوج الثاني وطلقني وانقضت عِدَّتي، والمُدّة تحتمل ذلك: جاز للزوج الأول أن يُصَدِّقَها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة؛ لأن خبر الواحد يجوز قبوله في أمور الدين والمعاملات إذا غلب على الظَّنِّ صدقه، كما في شراء الطعام وشراء الجارية وغير ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن خبر الواحد يجوز قبوله .... إلى آخره النكاح إن كان من المعاملات فخبر الواحد فيها مقبول، كالوكالات وسائر المعاملات التي تنفك عن معنى الإلزام، وإن كان من أمور الدين - لتعلق الحل به - فكذلك، كما لو أخبر واحد بنجاسة الماء.
قوله: كما في شراء الجارية وشراء الطعام بأن قال واحد: إِنَّ هذه الجارية الفلان، وأنا وكيل ببيعها: يَحِلُّ له الشراء إذا غلب على ظنه صدقه، وكذا إذا قال: -إن هذا ذبيحة المسلم، وغير ذلك، والله أعلم.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2059