اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرجعة

وإذا طلق الرَّجُلُ الحُرة تطليقة أو تطليقتين، وانقضت عِدَّتُها، وتزوجت بزوج آخر، ثم عادت إلى الأول: عادت إليه بثلاث تطليقات، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث.
وقال محمد: لا يهدِمُ ما دون الثلاث؛ لإطلاق قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ
الدو البقرة:، يعني الثالثة، ولم توجد.
ولهما قوله عَلَيْهِ السَّلام: «لَعَنَ اللهُ المُحلل والمحلل له، سَمَاهُ مُحَلَّلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال محمد رحمه الله: الزوج الثاني غاية للحرمة الثانية بالطلقات الثلاث بالنص والغاية والنهاية بمنزلة البعض للمغيا، ولا ينفصل بعض الشيء عن كله، فيلغو قبل وجود الأصل.
وهما يقولان بأنه سُمِّي مُحللا، والمحلل من يُثبِتُ الحِل، كالمسود من يُثبِتُ السواد، فإذا جاز أن يُثبت الحل جاز أن يُكمله.
فإن قيل: التحليل لا يُتصور إلا في محل الحرمة، ولم يُوجد؛ لثبوت الحل.
قلنا: نعم، ولكن المحل إن كان لا يقبل إثبات أصل الحل .. لكن يقبل إثبات
وصف الكمال في الحل، لا نتقاضه بالطلقة والطلقتين.
المجلد
العرض
48%
تسللي / 2059