المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرضاع
ومدة الرضاع: عند أبي حنيفة: ثلاثون شهرًا.
وعندهما: سنتان؛ لقوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ البقرة.
فإذا مَضَت المدة: لم يتعلق به التحريم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَصَفَ الحَولَين بالتمام ولا زيادة بعد التمام والكمال.
والجواب له: أنه قال بعد ذلك: {فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ البقرة، ذكره بعد الحولين بحرف الفاء، فدل على بقاء مدة الرضاع، حتى احتيج إلى تراضيهما على الفصال، ولو كان منقضياً لما احتيج إلى تراضيهما على الفصال.
أو يُحمل على استحقاق الأجرة؛ فإنَّ المُطلقة إذا طلبت بعد الحولين أجرة -الرضاع لا يُجبر الأب على أن يعطيها، وفي الحولين يُجبر.
قوله: فإذا مَضَت المدة يعني على حسب اختلافهما.
وعندهما: سنتان؛ لقوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ البقرة.
فإذا مَضَت المدة: لم يتعلق به التحريم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَصَفَ الحَولَين بالتمام ولا زيادة بعد التمام والكمال.
والجواب له: أنه قال بعد ذلك: {فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ البقرة، ذكره بعد الحولين بحرف الفاء، فدل على بقاء مدة الرضاع، حتى احتيج إلى تراضيهما على الفصال، ولو كان منقضياً لما احتيج إلى تراضيهما على الفصال.
أو يُحمل على استحقاق الأجرة؛ فإنَّ المُطلقة إذا طلبت بعد الحولين أجرة -الرضاع لا يُجبر الأب على أن يعطيها، وفي الحولين يُجبر.
قوله: فإذا مَضَت المدة يعني على حسب اختلافهما.