المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وهما يقولان بأنَّ ثَمَنَ كلَّ قَفِي معلوم، فيصير المبيع معلوما ضرورة، ولأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، فلا عبرة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هما يقولان: بأنَّ الثَّمَنَ مَعلومٌ لأَنَّ ثَمَنَ كلَّ قَفيز إذا صار معلومًا: صار ثَمَنُ الكل معلومًا ضرورة، بواسطة العد، وهو طريق متيسر عادة، فلا يثبت باعتباره جهالة.
قوله: إلا أن يُسَمِّي جُملة قفزانِها أي في المجلس قبل أن يتفرقا؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد، ولكن يتخير المشتري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هما يقولان: بأنَّ الثَّمَنَ مَعلومٌ لأَنَّ ثَمَنَ كلَّ قَفيز إذا صار معلومًا: صار ثَمَنُ الكل معلومًا ضرورة، بواسطة العد، وهو طريق متيسر عادة، فلا يثبت باعتباره جهالة.
قوله: إلا أن يُسَمِّي جُملة قفزانِها أي في المجلس قبل أن يتفرقا؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد، ولكن يتخير المشتري.