المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
ولا تجوز الهبة فيما يَنقَسِمُ إِلا مَحُوزة مقسومة؛ ليصح فيه القبض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضي خانَ رَحِمَهُ اللهُ في زياداته»: المَحُوزة: المُفرَّغة عن أملاك الواهب -وحقوقه، حتى إذا وَهَبْ لَرَجُلٍ ثَمَرًا على رأس الشَّجرِ: لا يَجوزُ.
القبض عبارة عن الحيازة باليد، والحيازة إنَّما تَتَحَقَّقُ بالقسمة؛ لأنه عبارة عن جمع الأنصباء في حيز، وهذا لا يَتَحَقَّقُ إلا بالقسمة، ولهذا لو اشترى شقص دار: ملك مطالبة البائع بالقسمة قبل القبض، ولا حَقَّ له قبل البائع بالشراء، إلا تسليم ما باعه منه، فثبت أنه من تتمات القبض، وهذا معنى قوله: ليَصِح فيه القَبْضُ.
فإن قيل: المُشاعُ يَحتَمِلُ البَيعَ، فَيَحْتَمِلُ الهبة، كالذي لا يَحْتَمِلُ القسمة.
قيل: القبض لما كان منصوصًا يُراعى وجوده على أكمل الجهات، والقبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه؛ لأنَّ القبض عبارة عن الحيازة، وهو أن يصير الشيء في حيز القابض، والمُشاعُ في حيزه من وجه دون وجه؛ لأنَّه في حَيِّز شَريكه من وجه، فلا يكون القبضُ موجودًا على الكمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال القاضي خانَ رَحِمَهُ اللهُ في زياداته»: المَحُوزة: المُفرَّغة عن أملاك الواهب -وحقوقه، حتى إذا وَهَبْ لَرَجُلٍ ثَمَرًا على رأس الشَّجرِ: لا يَجوزُ.
القبض عبارة عن الحيازة باليد، والحيازة إنَّما تَتَحَقَّقُ بالقسمة؛ لأنه عبارة عن جمع الأنصباء في حيز، وهذا لا يَتَحَقَّقُ إلا بالقسمة، ولهذا لو اشترى شقص دار: ملك مطالبة البائع بالقسمة قبل القبض، ولا حَقَّ له قبل البائع بالشراء، إلا تسليم ما باعه منه، فثبت أنه من تتمات القبض، وهذا معنى قوله: ليَصِح فيه القَبْضُ.
فإن قيل: المُشاعُ يَحتَمِلُ البَيعَ، فَيَحْتَمِلُ الهبة، كالذي لا يَحْتَمِلُ القسمة.
قيل: القبض لما كان منصوصًا يُراعى وجوده على أكمل الجهات، والقبض مع الشيوع ثابت من وجه دون وجه؛ لأنَّ القبض عبارة عن الحيازة، وهو أن يصير الشيء في حيز القابض، والمُشاعُ في حيزه من وجه دون وجه؛ لأنَّه في حَيِّز شَريكه من وجه، فلا يكون القبضُ موجودًا على الكمال.