المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
فصل
في بيان ما يصلح من الأموال لرأس مال الشركة
فصل
ولا تَنعَقِدُ الشَّركة إلا بالدنانير، والدراهم، والفلوس النافقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: إنَّ الجواز في الفلوس قول محمد رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّها ملحقة بالنقود عنده.
وعندهما: لا تجوز الشركة بها؛ لأنَّ تمنيتها تتبدل ساعة فساعة.
والصحيح: أنَّه يجوز على قول الكل؛ لأنها صارت أثمانا باصطلاح النَّاسِ، كذا في مبسوط» فخر الإسلام رحمه الله.
في بيان ما يصلح من الأموال لرأس مال الشركة
فصل
ولا تَنعَقِدُ الشَّركة إلا بالدنانير، والدراهم، والفلوس النافقة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قيل: إنَّ الجواز في الفلوس قول محمد رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنَّها ملحقة بالنقود عنده.
وعندهما: لا تجوز الشركة بها؛ لأنَّ تمنيتها تتبدل ساعة فساعة.
والصحيح: أنَّه يجوز على قول الكل؛ لأنها صارت أثمانا باصطلاح النَّاسِ، كذا في مبسوط» فخر الإسلام رحمه الله.