اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

وما يلزم كل واحد منهما من الديون بَدَلًا عما يصح فيه الاشتراك: فالآخَرُ ضامن له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما يصح فيه الاشتراك: البيع، والشراء، والاستئجار.
فما يلزم أحدهما من الثَّمَن والأجرةِ: يَضمَنُ الْآخَرُ.
وما لا يصح فيه الاشتراك: الجناية، والنكاح، والخُلع، والصلح عن دم العمد.
فإنَّ ما يلزم أحدهما من الأرش، والمَهرِ، وبَدَلِ الخُلعِ والصُّلح: لا يَضمَنُ الآخر؛ لأن هذه الأشياء لم تدخل تحت المفاوضة؛ لأنها ليست بتجارة؛ لأنها لا تفيد الملك في المضمون؛ لأنَّ المضمون بالجناية الدم، وإنها ليست بمال، وما لم يدخل تحت المفاوضة فالحال بعد المُفاوضة كالحال قبلها، وقبلها لو جنى
أحدهما: لا يُؤاخذ به الآخر، كذا هنا.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2059