اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

ولا تجوز بين الحر والمملوك، ولا بين الصبي والبالغ، ولا بين المسلم والكافر؛ لعدم التساوي بينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لعدم التساوي بينهما أما في المملوك والصبي: فلأنَّ الحُرَّ البالغ يَمْلِكُ التصرُّفَ والكفالة، والمملوك لا يملكُ واحدًا منهما إلا بالإذن، والصَّبِيُّ لا يَمْلِكُ الكفالة أصلا، وإن كان يَمْلِكُ التَّصرُّف بإذن الوَليّ، والمولى إذا أذن للعبد إنَّما تَصِحُ كَفَالَتُه إِذا لم يَكُن عليه دينٌ.
وأما في الكافر: فلأنَّه يَمْلِكُ شِراءَ الخَمرِ والخنزير، ولا يملكُ المُسلِمُ ذلك.
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وعند أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: يَجوزُ؛ لوجود التساوي بينهما في الوكالة، والكفالة وسائر المعاملات، وقد عُرف في موضعه.
المجلد
العرض
84%
تسللي / 2059