المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
والضَّرْبُ الثَّاني: شِرْكةُ العقود.
وهي على أربعة أوجه: مُفاوضةٌ، وعنان، وشركة الصنائع، وشركة الوجوه.
فأما شِرْكةُ المُفاوضة: فهي أن يَشتَرِكَ الرَّجُلانِ فيتساويان في مالهما، وتَصَرُّفهما،
ودينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفاوضة: من التفويض؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُفوِّضُ التَّصرُّفَ إلى صاحبه
على الإطلاق.
وقيل: اشتقاقها من المساواة، قال القائل:
لا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جُهَّالُهم سادوا
أي لا يَصلُحُ النَّاسُ متساوين إذا لم يكن لهم أمراء وسادات.
وإِنَّها تقتضي ثلاثة أشياء:
التوكيل بما هو من أعمال التجارة وتوابعها.
والكفالة بما هو من جنس ضمان التجارة.
والاستواء في رأس المال والربح.
قوله: فيتساويان في مالهما والمُراد مالٌ تَصِحُ فيه الشركة، حتى لو تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة - كالعروض والعقار -: جازت الشركة.
وهي على أربعة أوجه: مُفاوضةٌ، وعنان، وشركة الصنائع، وشركة الوجوه.
فأما شِرْكةُ المُفاوضة: فهي أن يَشتَرِكَ الرَّجُلانِ فيتساويان في مالهما، وتَصَرُّفهما،
ودينهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفاوضة: من التفويض؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يُفوِّضُ التَّصرُّفَ إلى صاحبه
على الإطلاق.
وقيل: اشتقاقها من المساواة، قال القائل:
لا يَصلُحُ النَّاسُ فَوضى لا سراة لهم
ولا سراة إذا جُهَّالُهم سادوا
أي لا يَصلُحُ النَّاسُ متساوين إذا لم يكن لهم أمراء وسادات.
وإِنَّها تقتضي ثلاثة أشياء:
التوكيل بما هو من أعمال التجارة وتوابعها.
والكفالة بما هو من جنس ضمان التجارة.
والاستواء في رأس المال والربح.
قوله: فيتساويان في مالهما والمُراد مالٌ تَصِحُ فيه الشركة، حتى لو تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة - كالعروض والعقار -: جازت الشركة.