اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

وأَوَّلُ وَقتِ المغرب: إذا غربت الشمس؛ لحديث إمامة جبريل صلوات الله عليه.
وآخِرُ وَقتِها: ما لم يَغِبِ الشَّفَقِ.
وأَوَّلُ وَقتِ العِشاء الأخيرة: إذا غاب الشَّفَقُ، وهو: البياض الذي في الأفق بعد
الحمرة عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا: هو الحمرة.
لهما: أن الشَّفَقَ يُراد به الحمرة في أغلب الاستعمال.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه اسم مشترك بين الحمرة والبياض، فوقع الشَّكُ في دخول وقت العشاء، وخُروج وقت المغرب، فلا يثبتُ بالشَّك والاحتمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: في أغلب الاستعمال أي استعمال العرب.
ومَذهَبُهُما مَذْهَبُ عليَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهو المختار عند الأصمعي والخليل صاحب «العين».
ومَذْهَبُهُ مَذْهَبُ أبي بكرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهو المختار عند المبرد.
قوله: فلا يثبتُ بالشَّك أي الدخول والخروج.
والفقه فيه: أن المَغرِبَ بمنزلة الفجر؛ لأنه يُقام في ساعة إثر نُورِ الشَّمس دون عينها، كالفجر، ثم البياضُ المُعترض في باب الفجر في حكم الحمرة، فليكن كذلك في مسألتنا هذه.
وهذا لتكون الصَّلاتان في وضح النهار مع قيام عين الشمس، وصلاتان في إثرها، وصلاتان في غَسَقِ اللَّيلِ: العشاء والوتر.
فقولهما أوسع للناس، وقول أبي حنيفة رحمه الله أو ثَقُ؛ لأن الأصل في باب الصَّلاةِ: أن لا يثبت منها شرط أو ركن إلا بما فيه يقين، كذا في «الأسرار».
المجلد
العرض
8%
تسللي / 2059