المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
وإذا أودع رَجُلٌ عند رَجُلين شَيئًا مما يُقسم: لم يجز أن يدفع أحدهما إلى الآخر؛ ولكنهما يقسمانه، فيحفظ كلُّ واحدٍ منهما نصفه؛ لأنه أمكنهما الحفظ، وقد أمرا به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أمكنهما الحفظ، وقد أمرا به أي أنهما أمرا بالحفظ، وهو ممكن بالقسمة، بأن يحفظ كلُّ واحد منهما نصفه، فهو بالدفع ترك الحفظ المُلتَزمَ، فَيَضمَنُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه أمكنهما الحفظ، وقد أمرا به أي أنهما أمرا بالحفظ، وهو ممكن بالقسمة، بأن يحفظ كلُّ واحد منهما نصفه، فهو بالدفع ترك الحفظ المُلتَزمَ، فَيَضمَنُ.