المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
فإن تجاوزت النجاسة مَخرَجَها: لم يجز فيه إلا الماء؛ لأن للبدن حرارة جاذبة أجزاء النجاسة، فلا يطهر إلا بالغسل.
وكذا القياس في موضع الاستنجاء، إلا أنه اكتفي بالحجارة للضرورة، وهو
إظهار العورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن تجاوزت النَّجاسة ... إلى آخره: هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان مع موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم .. قال محمدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لا بُدَّ من غسله، وعندهما: يكفيه الاستنجاء بالأحجار.
وكذا القياس في موضع الاستنجاء، إلا أنه اكتفي بالحجارة للضرورة، وهو
إظهار العورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن تجاوزت النَّجاسة ... إلى آخره: هذا إذا كان وراء موضع الاستنجاء من النجاسة أكثر من قدر الدرهم، أما إذا كان مع موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم .. قال محمدٌ رَحِمَهُ اللهُ: لا بُدَّ من غسله، وعندهما: يكفيه الاستنجاء بالأحجار.