اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

يُجزى فيه الحَجَرُ، والمَدَرُ، وما قام مَقامَهُ.
يمسحه حتى يُنقيه؛ لأن المقصود هو التنقية.
وليس فيه عَدَدٌ مَسنون عندنا.
وعند الشافعي رحمة الله عليه: المسنون فيه ثلاثة أحجار، أو حَجَرٌ له ثلاثة أحْرُفٍ، كلُّ حَرْفٍ يَقوم مَقامَ حَجَر؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من استنجى منكُم فَلْيَسْتَنجِ بثلاثة أحجار».
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من استجمر فليوتر، ومن فَعَل فحسن، ومن لا فلا خرج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم الاستنجاء بالأحجار عندنا: سُنّة، وعند الشافعي رحمه الله: فريضة، وهذا بناءً
على أن النجاسة القليلة معفو عندنا، وعنده: غير معفو.
قوله: فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سبيل المواظبة.
قوله: وما يقوم مقامه هذا لنفي قول من يقول: لا يجوز إلا بالحجر.
قوله: وعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: المسنون ثلاثة أحجار قال الإمامُ خُواهر زاده رحمه الله: العدد عنده فرض، حتى لو ترك العدد لا تجوز صلاته، وإلى هذا أشار في «الإيضاح» و «الهداية»، فكأنه لم يرد به المسنون المُتعارَفَ، والله أعلمُ.
والاستجمار: استعمال الجمار، وهي الصغار من الأحجار، كذا في «المغرب».
والجواب عما تعلَّق من الحديث أن نقول: ما ذكرنا مُحكم في التخيير، وما ذكرت يحتمل الإباحة، فيُحملُ المُحتمل على المحكم.
أو نقول: هو محمول على ما إذا لم يحصل الإنقاء بما دونه، لكن لما كان في الأعم والأغلب حصول التنقية بالثلاث قيد به.
المجلد
العرض
8%
تسللي / 2059