اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

والنَّجاسة مرئية وغير مرئية:
فما كانت منها مرئية: فطهارتها بزوال عينها، إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته؛ لأنَّ عَيْنَها تُعرف باللون.
والتي هي غير مرئية: فطهارتها أن تُغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، وقَدَّره النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ بالثلاث في حديث أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ: «إذا استيقظ أحدُكُم من مَنامَه فلا يَغْمِسَنَّ يدَهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثا».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ما يَشُقُّ إز الله كالحنّاء النَّجِسِ مَثَلًا.
قوله: لأن عينَها تُعرَفُ باللون هذا دليلٌ على المستثنى منه، ووجهه أن يُقال: طهارتها زوال عينها، وزَوال عينها بزوال لونها، فالطهارة عنها بزوال لونها.
وإنما قلنا: إن زوال عينها بزوال لونها: لأن عَينَها تُعرَفُ باللون.
قوله: وَقَدَّرُه أي قَدَّرَ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
والتمسك بالحديث: أن النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أمر بالغسل ثلاثًا عند تَوهُم النَّجاسة، فلو لم يكن ذلك العدد كافيًا في إزالة النجاسة حقيقة لما كان في الأمر فائدة؛ لبقاء التوهم حينئذ.
المجلد
العرض
7%
تسللي / 2059