المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
والنَّجاسة مرئية وغير مرئية:
فما كانت منها مرئية: فطهارتها بزوال عينها، إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته؛ لأنَّ عَيْنَها تُعرف باللون.
والتي هي غير مرئية: فطهارتها أن تُغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، وقَدَّره النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ بالثلاث في حديث أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ: «إذا استيقظ أحدُكُم من مَنامَه فلا يَغْمِسَنَّ يدَهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثا».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ما يَشُقُّ إز الله كالحنّاء النَّجِسِ مَثَلًا.
قوله: لأن عينَها تُعرَفُ باللون هذا دليلٌ على المستثنى منه، ووجهه أن يُقال: طهارتها زوال عينها، وزَوال عينها بزوال لونها، فالطهارة عنها بزوال لونها.
وإنما قلنا: إن زوال عينها بزوال لونها: لأن عَينَها تُعرَفُ باللون.
قوله: وَقَدَّرُه أي قَدَّرَ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
والتمسك بالحديث: أن النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أمر بالغسل ثلاثًا عند تَوهُم النَّجاسة، فلو لم يكن ذلك العدد كافيًا في إزالة النجاسة حقيقة لما كان في الأمر فائدة؛ لبقاء التوهم حينئذ.
فما كانت منها مرئية: فطهارتها بزوال عينها، إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته؛ لأنَّ عَيْنَها تُعرف باللون.
والتي هي غير مرئية: فطهارتها أن تُغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر، وقَدَّره النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ بالثلاث في حديث أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ: «إذا استيقظ أحدُكُم من مَنامَه فلا يَغْمِسَنَّ يدَهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثا».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ما يَشُقُّ إز الله كالحنّاء النَّجِسِ مَثَلًا.
قوله: لأن عينَها تُعرَفُ باللون هذا دليلٌ على المستثنى منه، ووجهه أن يُقال: طهارتها زوال عينها، وزَوال عينها بزوال لونها، فالطهارة عنها بزوال لونها.
وإنما قلنا: إن زوال عينها بزوال لونها: لأن عَينَها تُعرَفُ باللون.
قوله: وَقَدَّرُه أي قَدَّرَ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
والتمسك بالحديث: أن النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أمر بالغسل ثلاثًا عند تَوهُم النَّجاسة، فلو لم يكن ذلك العدد كافيًا في إزالة النجاسة حقيقة لما كان في الأمر فائدة؛ لبقاء التوهم حينئذ.