المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
وإن أصابته نجاسةٌ مُخَفَّفَةٌ - كبول ما يُؤكل لحمه -: جازت الصلاة معه، حتى تَبْلُغَ رُبع الثوب؛ لأن الكثير الفاحش يمنع جواز الصلاة، والرُّبُعُ مُلحق بالكل في حَقِّ بعض الأحكام، كمسح الرأس والحلق في باب الإحرام.
وقيل: رُبع الموضع الذي أصابه، إن كان كُمَّا فَرُبع الكُم، وإن كان ذيلًا مُرُبع الذيل، وإن كان دخريصا فربع الدخريص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كبول ما يُؤكل لحمه فإنه مُخفّف عنده؛ لتعارض النَّصَّين، وهو حديث العربيين، وقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «استنزهوا من البول.
وعند أبي يوسف رحمه الله: كذلك؛ لوقوع الاختلاف.
قوله: لأن الكثير الفاحِشَ يَمْنَعُ أي المانع هو الكثير الفاحش من مثل هذه النجاسة، وذلك مُقدَّر بالربع؛ لأنه يقوم مقام الكل في بعض الأحكام؛ ألا ترى أن المُحرم لو حَلَق رُبعَ رأسه لزمه الدَّمُ؟ ومن رأى أحدَ جَوانِبِ الشَّيْءِ يَقُولُ: رأيته؟
وقيل: رُبع الموضع الذي أصابه، إن كان كُمَّا فَرُبع الكُم، وإن كان ذيلًا مُرُبع الذيل، وإن كان دخريصا فربع الدخريص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كبول ما يُؤكل لحمه فإنه مُخفّف عنده؛ لتعارض النَّصَّين، وهو حديث العربيين، وقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «استنزهوا من البول.
وعند أبي يوسف رحمه الله: كذلك؛ لوقوع الاختلاف.
قوله: لأن الكثير الفاحِشَ يَمْنَعُ أي المانع هو الكثير الفاحش من مثل هذه النجاسة، وذلك مُقدَّر بالربع؛ لأنه يقوم مقام الكل في بعض الأحكام؛ ألا ترى أن المُحرم لو حَلَق رُبعَ رأسه لزمه الدَّمُ؟ ومن رأى أحدَ جَوانِبِ الشَّيْءِ يَقُولُ: رأيته؟