المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
ولا يُقيم المولى الحد على مملوكه إلا بإذن الإمام؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أربع إلى الإمام .... منها: إقامة الحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رَضَ اللَّهُ عَنْهُ موقوفا ومرفوعا: «أربعة إلى الولاة: الحدود، والصدقات، والجمعات، والفيء»، كذا في «المبسوط».
ولأن وجوب هذه الأشياء باعتبار الآدمية، لا المالية، إذ الحَدُّ لا يَجِبُ على المال، والعَبدُ مُبَقى على الحرية فيما يختص بالآدمية، كالنكاح والطلاق.
وقولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم: خطاب للأئمة، أو يكون بإذن الإمام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رَضَ اللَّهُ عَنْهُ موقوفا ومرفوعا: «أربعة إلى الولاة: الحدود، والصدقات، والجمعات، والفيء»، كذا في «المبسوط».
ولأن وجوب هذه الأشياء باعتبار الآدمية، لا المالية، إذ الحَدُّ لا يَجِبُ على المال، والعَبدُ مُبَقى على الحرية فيما يختص بالآدمية، كالنكاح والطلاق.
وقولُه عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم: خطاب للأئمة، أو يكون بإذن الإمام.