المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
وينبغي أن يشهدوا على رَجُلٍ أو امرأة بالزني، فيسألهم الإمام عن الزني ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمَن زَنى؟ تَكَلَّفا لدرء الحد، ففي الحديث: ادرؤُوا الحدود بالشبهات، وقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «ادرؤُوا الحدود ما استطعتم».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإِنَّما شَرَطنا الاستفسار عن الأشياء الخمسة: لأنَّهم شَهِدوا بلفظ مُحتمل، فوجب الاحتياط في ذلك.
أما السؤال عن المائية: فلأنه عبارة عن قضاء شهوةِ الفَرج في المَحَلَّ المخصوص الخالي عن أحد الملكين، وعن شبهتهما.
ومن الناس من زَعَم أَنَّ كُلَّ وَطَءٍ حَرَامٍ فهو زِنّى.
ولأنَّ الشَّرعَ سَمّى الفعل فيما دون الفرج زِنّي، قال 4 النبيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «العينانِ تزنيان وزناهما النَّظَرُ.
والسؤال عن الكيفية: احتراز عن صورة الإكراه.
والسؤال عن المكان: احتراز عن الزني في دار الحرب.
والسؤال عن المزني بها: لجواز أن يكون له نكاح أو شبهة نكاح مع المفعول بها، وذلك غير معلوم للشهود.
وذكر في بعض النسخ: ومتى زنى؟ لجواز أن يكون العَهْدُ مُتقادِما، والتَّقادُمُ مانع عندنا، ويحتمل أن يكونَ السُّؤال عن الوقت احترازا عن الزنى في الصبا والجنون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإِنَّما شَرَطنا الاستفسار عن الأشياء الخمسة: لأنَّهم شَهِدوا بلفظ مُحتمل، فوجب الاحتياط في ذلك.
أما السؤال عن المائية: فلأنه عبارة عن قضاء شهوةِ الفَرج في المَحَلَّ المخصوص الخالي عن أحد الملكين، وعن شبهتهما.
ومن الناس من زَعَم أَنَّ كُلَّ وَطَءٍ حَرَامٍ فهو زِنّى.
ولأنَّ الشَّرعَ سَمّى الفعل فيما دون الفرج زِنّي، قال 4 النبيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «العينانِ تزنيان وزناهما النَّظَرُ.
والسؤال عن الكيفية: احتراز عن صورة الإكراه.
والسؤال عن المكان: احتراز عن الزني في دار الحرب.
والسؤال عن المزني بها: لجواز أن يكون له نكاح أو شبهة نكاح مع المفعول بها، وذلك غير معلوم للشهود.
وذكر في بعض النسخ: ومتى زنى؟ لجواز أن يكون العَهْدُ مُتقادِما، والتَّقادُمُ مانع عندنا، ويحتمل أن يكونَ السُّؤال عن الوقت احترازا عن الزنى في الصبا والجنون.