المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
فالبينة: أن يشهد أربعة من الشهود بالزنى؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ [النور:].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما شرطت الأربعة من الشهود: لأنَّ الله تعالى يُحِبُّ السَّتْرَ على عباده وإلى ذلك ندب، وذَمَّ من أَحَبَّ تَشِيعَ الفاحشة، فلتحقيق معنى السَّتْرِ: شُرط زيادة العَدَدِ.
وقيل: إنَّه لا يتم إلا باثنين، وفعل كلِّ واحِدٍ لا يثبتُ إلا بشهادة شاهدين.
والصحيح هو الأول؛ فإنَّ بشهادة شاهدين كما يَثْبُتُ فِعلُ الواحِدُ يَثْبُتُ فِعل الاثنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما شرطت الأربعة من الشهود: لأنَّ الله تعالى يُحِبُّ السَّتْرَ على عباده وإلى ذلك ندب، وذَمَّ من أَحَبَّ تَشِيعَ الفاحشة، فلتحقيق معنى السَّتْرِ: شُرط زيادة العَدَدِ.
وقيل: إنَّه لا يتم إلا باثنين، وفعل كلِّ واحِدٍ لا يثبتُ إلا بشهادة شاهدين.
والصحيح هو الأول؛ فإنَّ بشهادة شاهدين كما يَثْبُتُ فِعلُ الواحِدُ يَثْبُتُ فِعل الاثنين.