المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وإن كان الزوج من أهل الشهادة، وهي أمة، أو كافرة، أو محدودة في قذف، أو ممن لا يُحد قاذفها - مثل أن تكون صغيرة أو مجنونة أو زانية: فلا حَدَّ عليه ولا العان؛ لأن المانع من جهتها، واللعان موجود في حقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو ممن لا يُحَدُّ قاذفها بأن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو زانية، المانع إذا كان من جهتها يسقط الحد، كما إذا صدقته.
واللعان موجود في حقه أي أهلية اللعان موجودة في حقه، وإنما قال هذا: الدفع الشبهة، وهو أن يُقال: إذا امتنع اللعان لعدم أهلية الشهادة في أحدهما ينبغي أن يجب حد القذف؛ لأنَّ اللعان بدل عنه، فإذا تعذر إقامته يُصار إلى الموجب الأصلي، فقال: لا مانع من اللعان في حقه، بل هو من جملة من شرع اللعان في حقه فلا يجب عليه الحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو ممن لا يُحَدُّ قاذفها بأن كانت صغيرة، أو مجنونة، أو زانية، المانع إذا كان من جهتها يسقط الحد، كما إذا صدقته.
واللعان موجود في حقه أي أهلية اللعان موجودة في حقه، وإنما قال هذا: الدفع الشبهة، وهو أن يُقال: إذا امتنع اللعان لعدم أهلية الشهادة في أحدهما ينبغي أن يجب حد القذف؛ لأنَّ اللعان بدل عنه، فإذا تعذر إقامته يُصار إلى الموجب الأصلي، فقال: لا مانع من اللعان في حقه، بل هو من جملة من شرع اللعان في حقه فلا يجب عليه الحد.