المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب اللعان
وإن كان الزوج عبدًا، أو كافرًا، أو محدودًا في قذف، فقذف امرأته فعليه الحد؛ لأنه تعذر اللعان بسبب فيه، فيجب الحد؛ لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَة [النور:.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو كافرا بأن كانا ذمين، فأسلمت المرأة، فقذفها قبل أن يُعرَضَ الإسلام عليه، فلا لعان، ويُحد الزوج، كذا في المبسوط».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو كافرا بأن كانا ذمين، فأسلمت المرأة، فقذفها قبل أن يُعرَضَ الإسلام عليه، فلا لعان، ويُحد الزوج، كذا في المبسوط».