المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
ويُجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة، والذَّكَرُ والأُنثى، والصغير والكبير؛ الإطلاق اسم الرقبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لإطلاق اسم الرقبة الرقبة: عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه، وقد وجد، ويجوز بإطلاق النص، ولا يُقيد بالإيمان قياسًا على كفارة القتل؛ لأن المطلق لا يُحمل على المقيد عندنا إذا كانا في حادثة واحدة، فأولى أن لا يُحمل إذا ورد في حادثتين، وقد عُرف موضعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لإطلاق اسم الرقبة الرقبة: عبارة عن الذات المرقوق المملوك من كل وجه، وقد وجد، ويجوز بإطلاق النص، ولا يُقيد بالإيمان قياسًا على كفارة القتل؛ لأن المطلق لا يُحمل على المقيد عندنا إذا كانا في حادثة واحدة، فأولى أن لا يُحمل إذا ورد في حادثتين، وقد عُرف موضعه.