المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الظهار
وكذلك إن قال: رأسك علي كظهر أمي، أو قال: فَرجُك، أو رقبتك أو وجهك؛ لأن هذه الأشياء في معنى اسم الذات، وكذا لو قال: نصفك، أو تلتك.
وإن قال: أنت علي مثل أمي: يُرجع إلى بيته:
فإن قال: أردتُ الكرامة: فالقول قوله.
وإن قال: أردت الظهار: فهو ظهار.
وإن قال: أردتُ الطَّلاق: فهو طلاق بائن؛ لأن التشبية بالأم اقتضى المناسبة
بينهما، فإذا أراد به المناسبة في الحرمة: فقد صح، والحرمة قد تكون بسبب الظهار، وقد تكون بسبب الطلاق.
وإن لم يكن له نية: حمل على البر والكرامة، أو يكون مُحتمِلًا فلا يَقَعُ بالشَّكْ
والاحتمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: اقتضى المناسبة بينهما والمناسبة قد تكون من حيث البر والكرامة أي أنت عندي في استحقاق البر والكرامة كأمي، وقد يكون من حيث الحرمة.
فإذا أراد المناسبة في الحرمة: صح لأنه نوى أحد محتمليه، والحرمة نوعان، فأيهما نوى صح، أما الظهار: لأنه شبهها بجميع الأم، ولو شبهها بظهر الأم كان ظهارًا، فإذا شبهها بجميع الأم كان أولى أن يكون ظهارًا، وإذا نوى الطلاق فهو طلاق بائن.
وإن لم يكن له نية: حمل على البر والكرامة لأن الظهار مُنكَر من القول وزُور، فلا يُحمل عليه متى أمكن حمله على البر والكرامة، أو لما كان يحتمل البر والكرامة
ويحتمل الطلاق .. فلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالشك.
وإن قال: أنت علي مثل أمي: يُرجع إلى بيته:
فإن قال: أردتُ الكرامة: فالقول قوله.
وإن قال: أردت الظهار: فهو ظهار.
وإن قال: أردتُ الطَّلاق: فهو طلاق بائن؛ لأن التشبية بالأم اقتضى المناسبة
بينهما، فإذا أراد به المناسبة في الحرمة: فقد صح، والحرمة قد تكون بسبب الظهار، وقد تكون بسبب الطلاق.
وإن لم يكن له نية: حمل على البر والكرامة، أو يكون مُحتمِلًا فلا يَقَعُ بالشَّكْ
والاحتمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: اقتضى المناسبة بينهما والمناسبة قد تكون من حيث البر والكرامة أي أنت عندي في استحقاق البر والكرامة كأمي، وقد يكون من حيث الحرمة.
فإذا أراد المناسبة في الحرمة: صح لأنه نوى أحد محتمليه، والحرمة نوعان، فأيهما نوى صح، أما الظهار: لأنه شبهها بجميع الأم، ولو شبهها بظهر الأم كان ظهارًا، فإذا شبهها بجميع الأم كان أولى أن يكون ظهارًا، وإذا نوى الطلاق فهو طلاق بائن.
وإن لم يكن له نية: حمل على البر والكرامة لأن الظهار مُنكَر من القول وزُور، فلا يُحمل عليه متى أمكن حمله على البر والكرامة، أو لما كان يحتمل البر والكرامة
ويحتمل الطلاق .. فلا يَقَعُ الطَّلاقُ بالشك.