اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
صَلاةُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ الأَوسَطِ» (^١). وحَديثِ أنَسٍ قالَ: «أَخرَ النَّبيُّ ﷺ صَلاةَ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ …» (^٢). وكَتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي مُوسى الأشعَرِيِّ: «… وَأَنْ صَلِّ العِشاءَ ما بينَكَ وَبينَ ثُلُثِ اللَّيلِ، فَإِنْ أَخَّرتَ فَإِلَى شَطرِ اللَّيلِ، وَلَا تكُن مِنْ الغَافِلِينَ» (^٣) (^٤).

هل تَجِبُ الصَّلاةُ بأوَّلِ الوقتِ أو بآخرِه؟
اختَلفَ الفُقهاءُ: هل تَجِبُ الصَّلاةُ بأوَّلِ الوقتِ وُجوبًا مُوسَّعًا؟ أو تَجِبُ بآخرِ الوقتِ؟
فذَهب الحَنفيَّةُ في الصَحِيحِ عندَهم إلى أنَّ الصَّلاةَ تَجِبُ بآخرِ الوقتِ إذا بَقيَ مِنْ الوقتِ قَدرُ ما يتَّسعُ لِتلكَ الصَّلاةِ؛ لأنَّ ما قبلَه يَجوزُ تَركُها فيه، فلا يُوصَفُ فيه بالوُجوبِ. ومنهم مَنْ قالَ: لا تَجِبُ حتى يَبقَى مِنْ الوقتِ قَدرُ تَكبيرةٍ واحدةٍ.
والدَّليلُ على هذا أنَّه مُخيَّرٌ في أوَّلِ الوقتِ بينَ الأداءِ والتَّأخيرِ،
_________
(^١) رواه مسلم (٦١٢).
(^٢) رواه البخاري (٥٤٦).
(^٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه مالِك في «الموطَّأ» (٨)، والبيهقيُّ في «الكبرى» (١/ ٤٤٥).
(^٤) يُنظر: «معاني الآثار» (١/ ٣٦٧)، و«بدائع الصَّنائع» (١/ ١٢٤)، و«الدُّرُّ المختار» (١/ ٤٦١)، و«المبسوط» (١/ ١٤٦)، و«الاستذكار» (١/ ٣٠)، و«التَّمهيد» (١/ ٩١، ٩٢)، و«التاج والإكليل» (١/ ٣٩٦)، و«الشرح الصغير» (١/ ١٥٤)، و«بداية المجتهد» (١/ ١٤١)، و«المجموع» (٣/ ٤١)، و«شرح مسلم» (٥/ ٩٨)، و«مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٩٣)، و«المغني» (١/ ٤٨٢)، و«الرَّوض المربع» (١/ ١٣٦)، و«الإفصاح» (١/ ١٢٢، ١٢٣).
63
المجلد
العرض
97%
الصفحة
63
(تسللي: 776)