موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
باب في الغُسلِ
تَعريفُ الغُسلِ:
الغُسلُ في الاصطِلاحِ: استِعمالُ ماءٍ طَهورٍ في جَميعِ البَدنِ على وَجهٍ مَخصوصٍ بشُروطٍ وأَركانٍ (^١).
الحُكمُ التَّكليفيُّ:
الغُسلُ مَشروعٌ بالكِتابِ والسُّنةِ.
أمَّا بالكِتابِ: فقَولُه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وقَولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي: إذا اغتسَلْن.
وأمَّا بالسُّنةِ: فقَولُه ﷺ: «إذا جلَسَ بينَ شُعبِها الأربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ» (^٢)، وفي لَفظٍ: «إذا جلَسَ بينَ شُعبِها الأربَعِ ثم جهَدَها فقد وجَبَ عليه الغُسلُ» (^٣)، والغُسلُ قد يَكونُ واجِبًا كغُسلِ الجَنابةِ والحائِضِ، وقد يَكونُ سُنةً كغُسلِ العِيدَين والجُمُعةِ (^٤).
_________
(^١) «كشاف القناع» (١/ ١٣٩).
(^٢) رواه مسلم (٣٤٩).
(^٣) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨).
(^٤) «الإفصاح» (١/ ٨٣).
تَعريفُ الغُسلِ:
الغُسلُ في الاصطِلاحِ: استِعمالُ ماءٍ طَهورٍ في جَميعِ البَدنِ على وَجهٍ مَخصوصٍ بشُروطٍ وأَركانٍ (^١).
الحُكمُ التَّكليفيُّ:
الغُسلُ مَشروعٌ بالكِتابِ والسُّنةِ.
أمَّا بالكِتابِ: فقَولُه تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وقَولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢] أي: إذا اغتسَلْن.
وأمَّا بالسُّنةِ: فقَولُه ﷺ: «إذا جلَسَ بينَ شُعبِها الأربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسلُ» (^٢)، وفي لَفظٍ: «إذا جلَسَ بينَ شُعبِها الأربَعِ ثم جهَدَها فقد وجَبَ عليه الغُسلُ» (^٣)، والغُسلُ قد يَكونُ واجِبًا كغُسلِ الجَنابةِ والحائِضِ، وقد يَكونُ سُنةً كغُسلِ العِيدَين والجُمُعةِ (^٤).
_________
(^١) «كشاف القناع» (١/ ١٣٩).
(^٢) رواه مسلم (٣٤٩).
(^٣) رواه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨).
(^٤) «الإفصاح» (١/ ٨٣).
493