موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
إلا أنَّ الحَنفيةَ والشافِعيةَ استَحبُّوا أنْ يَتصدَّقَ بدِينارٍ إنْ كانَ الجِماعُ في أولِ الحَيضِ وبنِصفِه إنْ كانَ في آخِرِه (^١).
وَطءُ الحائِضِ بعدَ انقِطاعِ الحَيضِ وقبلَ الغُسلِ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَحلُّ وَطءُ الحائِطِ حتى تَطهُرَ -يَنقطعَ الدَّمُ- وتَغتسِلَ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.
قالَ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ ﵀: وجُملتُه أنَّ وَطءَ الحائِضِ قبلَ الغُسلِ حَرامٌ، وإنِ انقطَعَ دَمُها، في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.
وقالَ أحمدُ بنُ مُحمدٍ المَرُّوذيُّ: لا أعلَمُ في هذا خِلافًا (^٢).
فلا يُباحُ وَطءُ الحائِضِ حتى تَغتسِلَ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى شرَطَ لحِلِّ الوَطءِ شَرطَين: الأولُ: انقِطاعُ الدَّمِ. والثاني: الغُسلُ.
قالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: يَنقطعَ دَمُهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: إذا اغتسَلنَ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ في الآيةِ: ﴿وَيُحِبُّ
_________
(^١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٤)، و«تبين الحقائق» (١/ ٥٧)، و«عمدة القاري» (٣/ ٢٦٦)، و«التمهيد» (٣/ ١٧٥)، و«القوانين الفقهية» (١/ ٣١)، و«مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و«روقة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٢)، و«كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و«الإنصاف» (١/ ٣٥٠)، و«المغني» (١/ ٣٤٣)، و«منار السبيل» (١/ ٤٦)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٥).
(^٢) «المغني» (١/ ٢٠٥).
وَطءُ الحائِضِ بعدَ انقِطاعِ الحَيضِ وقبلَ الغُسلِ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يَحلُّ وَطءُ الحائِطِ حتى تَطهُرَ -يَنقطعَ الدَّمُ- وتَغتسِلَ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.
قالَ ابنُ قُدامةَ المَقدسيُّ ﵀: وجُملتُه أنَّ وَطءَ الحائِضِ قبلَ الغُسلِ حَرامٌ، وإنِ انقطَعَ دَمُها، في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ، قالَ ابنُ المُنذرِ: هذا كالإِجماعِ منهم.
وقالَ أحمدُ بنُ مُحمدٍ المَرُّوذيُّ: لا أعلَمُ في هذا خِلافًا (^٢).
فلا يُباحُ وَطءُ الحائِضِ حتى تَغتسِلَ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى شرَطَ لحِلِّ الوَطءِ شَرطَين: الأولُ: انقِطاعُ الدَّمِ. والثاني: الغُسلُ.
قالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي: يَنقطعَ دَمُهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: إذا اغتسَلنَ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ ولأنَّ اللهَ تَعالى قالَ في الآيةِ: ﴿وَيُحِبُّ
_________
(^١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٤)، و«تبين الحقائق» (١/ ٥٧)، و«عمدة القاري» (٣/ ٢٦٦)، و«التمهيد» (٣/ ١٧٥)، و«القوانين الفقهية» (١/ ٣١)، و«مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و«روقة الطالبين» (١/ ٣٠٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٢)، و«كشاف القناع» (١/ ١٩٩)، و«الإنصاف» (١/ ٣٥٠)، و«المغني» (١/ ٣٤٣)، و«منار السبيل» (١/ ٤٦)، و«مطالب أولي النهى» (١/ ٢٤٥).
(^٢) «المغني» (١/ ٢٠٥).
700