اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
وفي وَجهٍ عندَ الشافِعيةِ: إنْ كانَ المُباشرُ يَضبطُ نَفسَه عن الفَرجِ ويَثقُ من نَفسِه باجتِنابِه إمَّا لضَعفِ شَهوتِه وإمَّا لشِدةِ وَرعِه جازَ وإلا فلا.
قالَ النَّوويُّ: وهذا الوَجهُ حَسنٌ، قالَه أبو العَباسِ البَصريُّ من أَصحابِنا (^١).

كَفارةُ وَطءِ الحائِضِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا جامَعَ ووَطِئَ امرأتَه وهي حائِضٌ هل تَجبُ عليه كَفارةٌ أو لا، بعدَ إِجماعِهم على أنَّه يأثَمُ.
فذهَبَ الحَنابِلةُ في قَولٍ -وهو قَولُ الشافِعيِّ في القَديمِ- إلى أنَّ وَطءَ الحائِضِ يَجبُ عليه كَفارةٌ، وهي دِينارٌ أو نِصفُ دِينارٍ؛ لمَا رَواه ابنُ عَباسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ في الذي يَأتي امرأتَه وهي حائِضٌ: «يَتصدَّقُ بدِينارٍ أو بنِصفِ دِينارٍ» (^٢).
وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَجبُ عليه شَيءٌ، وقد ضعَّفوا هذا الحَديثَ، قالَ النَّوويُّ: وهو حَديثٌ ضَعيفٌ باتِّفاقِ الحُفاظِ.
_________
(^١) «المجموع» (٢/ ٣٥٩)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١٧٣)، ويُنظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٦، ٤٨٧)، و«حاشية الدسوقي» (١/ ٢٧٧)، وقليوبي وعميرة (١/ ١١٣)، و«مغني المحتاج» (١/ ١١٠)، و«روضة الطالبين» (١/ ٣٠١، ٣٠٢)، و«المغني» (١/ ٤٣٣، ٤٣٤)، و«كشاف القناع» (١/ ١٩٨)، و«الإنصاف» (١/ ٣٥٠)، و«الإفصاح» (١/ ١٠٥).
(^٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٦٤)، والترمذي (١٣٦، ١٣٧)، وابن ماجه (٦٤٠).
699
المجلد
العرض
87%
الصفحة
699
(تسللي: 693)