اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
عمِلَ عَملًا ليسَ عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (^١)، فلا يَصحُّ الوُضوءُ بماءٍ مُحرَّمِ الاستِعمالِ كالمَغصوبِ ونَحوِه.
وعن الإمامِ أحمدَ ﵀ رِوايةٌ: تَصحُّ الطَّهارةُ بالماءِ المَغصوبِ ولكنْ مع الكَراهةِ (^٢).

شُروطُ الوُضوءِ في حَقِّ صاحِبِ الضَّرورةِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ الوُضوءِ قبلَ دُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ، وقد نقَلَ الإِجماعَ على ذلك ابنُ المُنذرِ والنَّوويُّ وغيرُهما.
قالَ ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ مَنْ تطهَّرَ بالماءِ قبلَ وَقتِ الصَّلاةِ طَهارتُه كامِلةٌ (^٣).
واستَثنَى الشافِعيةُ والحَنابِلةُ أَصحابَ الضَّرورةِ؛ فإنَّهم اشتَرَطوا لوُضوءِ صاحِبِ الضَّرورةِ -وهو مَنْ به حَدثٌ دائِمٌ كالمُستحاضةِ ومَن به سَلسُ بَولٍ أو رِيحٍ أو غائِطٍ ونَحوِهم- دُخولَ وَقتِ الصَّلاةِ ولو ظَنًّا، أي: سَواءٌ كانَ دُخولُه يَقينًا أو كانَ ظَنًّا فيما إذا كانَ اشتَبَه عليه الوَقتُ أو دخَلَ أو لا، فاجتهَدَ فأدَّاه اجتِهادُه إلى دُخولِه؛ لأنَّ طَهارتَه طَهارةُ ضَرورةٍ فتَقيَّدت
_________
(^١) رواه مسلم (١٧١٨).
(^٢) «الإنصاف» (١/ ٢٨، ٢٩، ١٤٤)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٦٢)، و«كشاف القناع» (١/ ٨٥).
(^٣) «الإجماع» (١٩).
325
المجلد
العرض
40%
الصفحة
325
(تسللي: 319)