موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار - د ابن النجار الدمياطي، أبو عمار ياسر بن أحمد بن بدر النجار الدمياطي
ومَعنى: «غُرًّا مُحجَّلينَ» بِيضَ الوُجوهِ واليَدينِ والرِّجلَينِ، كالفَرسِ الأغَرِّ: وهو الذي في وَجهِه بَياضٌ، والمُحجَّلُ: هو الذي قَوائِمُه بِيضٌ.
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: اعلَمْ أنَّ هذه الأَحاديثَ مُصرِّحةٌ باستِحبابِ تَطويلِ الغُرةِ والتَّحجيلِ:
أمَّا تَطويلُ الغُرةِ فقالَ أَصحابُنا: هو غَسلُ شَيءٍ من مُقدَّمِ الرأسِ، وما يُجاوزُ الوَجهَ زائِدٌ على الجُزءِ الذي يَجبُ غَسلُه لاستِيقانِ كَمالِ الوَجهِ.
وأمَّا تَطويلُ التَّحجيلِ: فهو غَسلُ ما فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ وهذا مُستحبٌّ بلا خِلافٍ بينَ أَصحابِنا.
واختَلَفوا في قَدرِ المُستحبِّ على أوجُهٍ:
أحَدُها: أنَّه يُستحبُّ الزِّيادةُ فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ من غيرِ تَوقُّفٍ.
والثاني: يُستحبُّ إلى نِصفِ العَضُدِ والساقِ.
والثالِثُ: يُستحبُّ إلى المَنكِبينِ والرُّكبَتينِ، وأَحاديثُ البابِ تَقتَضي هذا كلَّه (^١).
وذهَبَ المالِكيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ إلى أنَّه لا يُندبُ إِطالةُ الغُرةِ، وهي الزِّيادةُ في غَسلِ أَعضاءِ الوُضوءِ على مَحلِّ الفَرضِ.
_________
(^١) «المجموع» (١/ ٤٨٨، ٤٩٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١١٠)، و«رد المحتار» (١/ ٢٥٦)، و«فتح القدير» (١/ ٣٦)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٧٧)، و«الإنصاف» (١/ ١٦٨)، و«الاختيارات» ص (٢٢)، و«كشاف القناع» (١/ ١٠٦، ١٠٩)، و«فتح الباري» (١/ ٢٨٥).
قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: اعلَمْ أنَّ هذه الأَحاديثَ مُصرِّحةٌ باستِحبابِ تَطويلِ الغُرةِ والتَّحجيلِ:
أمَّا تَطويلُ الغُرةِ فقالَ أَصحابُنا: هو غَسلُ شَيءٍ من مُقدَّمِ الرأسِ، وما يُجاوزُ الوَجهَ زائِدٌ على الجُزءِ الذي يَجبُ غَسلُه لاستِيقانِ كَمالِ الوَجهِ.
وأمَّا تَطويلُ التَّحجيلِ: فهو غَسلُ ما فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ وهذا مُستحبٌّ بلا خِلافٍ بينَ أَصحابِنا.
واختَلَفوا في قَدرِ المُستحبِّ على أوجُهٍ:
أحَدُها: أنَّه يُستحبُّ الزِّيادةُ فوقَ المِرفَقينِ والكَعبَينِ من غيرِ تَوقُّفٍ.
والثاني: يُستحبُّ إلى نِصفِ العَضُدِ والساقِ.
والثالِثُ: يُستحبُّ إلى المَنكِبينِ والرُّكبَتينِ، وأَحاديثُ البابِ تَقتَضي هذا كلَّه (^١).
وذهَبَ المالِكيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ إلى أنَّه لا يُندبُ إِطالةُ الغُرةِ، وهي الزِّيادةُ في غَسلِ أَعضاءِ الوُضوءِ على مَحلِّ الفَرضِ.
_________
(^١) «المجموع» (١/ ٤٨٨، ٤٩٠)، و«شرح صحيح مسلم» (٣/ ١١٠)، و«رد المحتار» (١/ ٢٥٦)، و«فتح القدير» (١/ ٣٦)، و«مغني المحتاج» (١/ ١٧٧)، و«الإنصاف» (١/ ١٦٨)، و«الاختيارات» ص (٢٢)، و«كشاف القناع» (١/ ١٠٦، ١٠٩)، و«فتح الباري» (١/ ٢٨٥).
382