المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
وإن قال: أردت الظهار: فهو ظهار.
وإن قال: أردت التحريم، أو لم ينو شيئًا: فهو يمين يَصِيرُ به موليا؛ لأن أقل أسباب الحرمة اليمين.
وفي عُرف بعض البلاد صار عبارة عن الطلاق الصريح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن أقل أسباب الحرمة اليمين لأنَّ حُرمتها مغياة إلى غاية الكفارة، بخلاف الحرمة بالطلاق.
وفي الظهار وإن كان ترتفع حرمته بالكفارة .. لكن كفارة اليمين أيسر من كفارة الظهار، ولأن الحرمة في اليمين لغيره، بخلاف الظهار، حتى يَحِلُّ له مباشرتها بعد الإيلاء، بخلاف الظهار، كذا قال شيخنا سلمه الله.
وإن قال: أردت التحريم، أو لم ينو شيئًا: فهو يمين يَصِيرُ به موليا؛ لأن أقل أسباب الحرمة اليمين.
وفي عُرف بعض البلاد صار عبارة عن الطلاق الصريح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأن أقل أسباب الحرمة اليمين لأنَّ حُرمتها مغياة إلى غاية الكفارة، بخلاف الحرمة بالطلاق.
وفي الظهار وإن كان ترتفع حرمته بالكفارة .. لكن كفارة اليمين أيسر من كفارة الظهار، ولأن الحرمة في اليمين لغيره، بخلاف الظهار، حتى يَحِلُّ له مباشرتها بعد الإيلاء، بخلاف الظهار، كذا قال شيخنا سلمه الله.