المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإيلاء
فإن وطئها في الأربعة الأشهر: حيث في يمينه، ولَزِمَتهُ الكَفَّارة؛ لأنه يمين، وسقط الإيلاء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يمين لأن تقديره في الشرع: إن قريتك في المدة فعلي الكفارة، وإن لم أقربك في المدة فأنت طالق بائن.
وقوله تعالى: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} البقرة:6 لا يُنافي وجوب الكفارة؛ لأن المغفرة تقتضي نفي المؤاخذة في الآخرة لا غير.
وسقط الإيلاء لأن اليمين ينحل بالحنث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يمين لأن تقديره في الشرع: إن قريتك في المدة فعلي الكفارة، وإن لم أقربك في المدة فأنت طالق بائن.
وقوله تعالى: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} البقرة:6 لا يُنافي وجوب الكفارة؛ لأن المغفرة تقتضي نفي المؤاخذة في الآخرة لا غير.
وسقط الإيلاء لأن اليمين ينحل بالحنث.