المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
وإن أخروها عن يوم الفطر: لم تسقط عنهم، وعليهم إخراجها؛ لأن الواجب يبقى من غير دليل مُبَقٌ، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الواجب يبقى من غير دليل مُبقّي لأن الواجب إذا تقرر في الذمة لا يسقط إلا بمسقط، ولم يُوجَد، والأضحية لا تسقط، لكن ينتقل الواجب إلى التصدق بالقيمة؛ لأن الإراقة لم تُعرَف قُربة إلا في وقت مخصوص أو في مكان مخصوص.
وأما التصدق بالمال: فقربة معقولة، فلا يتقدَّرُ وقت الأداء فيها بوقت دون وقت، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن الواجب يبقى من غير دليل مُبقّي لأن الواجب إذا تقرر في الذمة لا يسقط إلا بمسقط، ولم يُوجَد، والأضحية لا تسقط، لكن ينتقل الواجب إلى التصدق بالقيمة؛ لأن الإراقة لم تُعرَف قُربة إلا في وقت مخصوص أو في مكان مخصوص.
وأما التصدق بالمال: فقربة معقولة، فلا يتقدَّرُ وقت الأداء فيها بوقت دون وقت، والله أعلم.