المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
ولا يصح الرجوع في الصدقة بعد القبض؛ لأن المقصود هو الثواب، وقد حصل. ومَن نَذَر أن يتصَدَّقَ بماله: لزمه أن يتصدَّق بجنس ما تَجِبُ فيه الزَّكاةُ؛ اعتبارًا بإيجاب الله تعالى.
ومَن نَذَر أَن يَتَصَدَّقَ بملكه: لزمه أن يَتَصَدَّقَ بالجميع، ويُقال له: أمسك منه ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا، فإذا اكتسب مالا: تَصَدَّق بمثل ما أمسك؛ لأن اسم الملك شامل للكل، فأما اسم المال مقرونا بالتَّصَدُّق: يُفهم منه أموال الزكاة، كما في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَاتُوا رُبعَ عُشورِ أَموالِكُم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى؛ لأنه اقتداء، ولهذا لا يجوز إيجاب شيء ليس من جنسه مشروعًا، وإيجاب الله تعالى الزَّكَاةَ تَنصَرِفُ إلى الفضول، كذا هنا، ولم نجد في الشرع إضافة الصدقة إلى الملك، والمراد به مالُ الزَّكَاةِ، فقلنا: إِنَّهُ يَعُمُّ.
ذكر الغَصَبَ وَإِنَّهُ سَبَبٌ للملك عند أداء الضمان، ثم ذكر الوديعة؛ استطرادا، أو لأنه إذا خان يصير غاصبا، ثم العارية؛ لأنَّه سَبَبٌ لملك المنفعة، ثم الاصطياد؛ لأنه سبب للملك أيضًا، ثم الشركة؛ لأنَّه سَبَبٌ لملك الربح في المال، ثم الوقف؛ لأنَّه سَبَب لملك المنفعة، ثم الهبة؛ لأنَّه سَبَبٌ لملك العين والمنفعة، ثم البيع كذلك.
ثم انظر إلى حُسن الترتيب! فإنَّه بَدَأ بالغصب وإنَّه مُعاوضةٌ، وختم بالبيع الذي هو معاوضة صورة ومعنى، وذكر فيما بينهما التبرعات، وذكر بعد البيع ما هو -ملحق به، كالشفعة، والقسمة، والإجارات.
ومَن نَذَر أَن يَتَصَدَّقَ بملكه: لزمه أن يَتَصَدَّقَ بالجميع، ويُقال له: أمسك منه ما تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب مالا، فإذا اكتسب مالا: تَصَدَّق بمثل ما أمسك؛ لأن اسم الملك شامل للكل، فأما اسم المال مقرونا بالتَّصَدُّق: يُفهم منه أموال الزكاة، كما في قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَاتُوا رُبعَ عُشورِ أَموالِكُم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى؛ لأنه اقتداء، ولهذا لا يجوز إيجاب شيء ليس من جنسه مشروعًا، وإيجاب الله تعالى الزَّكَاةَ تَنصَرِفُ إلى الفضول، كذا هنا، ولم نجد في الشرع إضافة الصدقة إلى الملك، والمراد به مالُ الزَّكَاةِ، فقلنا: إِنَّهُ يَعُمُّ.
ذكر الغَصَبَ وَإِنَّهُ سَبَبٌ للملك عند أداء الضمان، ثم ذكر الوديعة؛ استطرادا، أو لأنه إذا خان يصير غاصبا، ثم العارية؛ لأنَّه سَبَبٌ لملك المنفعة، ثم الاصطياد؛ لأنه سبب للملك أيضًا، ثم الشركة؛ لأنَّه سَبَبٌ لملك الربح في المال، ثم الوقف؛ لأنَّه سَبَب لملك المنفعة، ثم الهبة؛ لأنَّه سَبَبٌ لملك العين والمنفعة، ثم البيع كذلك.
ثم انظر إلى حُسن الترتيب! فإنَّه بَدَأ بالغصب وإنَّه مُعاوضةٌ، وختم بالبيع الذي هو معاوضة صورة ومعنى، وذكر فيما بينهما التبرعات، وذكر بعد البيع ما هو -ملحق به، كالشفعة، والقسمة، والإجارات.