المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإن قبض بعد الافتراق: لم يجز، إلا أن يأذن له الواهب في القبض؛ لأن بارتفاع المجلس لم يبقَ القَولُ؛ لأن القول يبقى إلى آخر المجلس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن بارتفاع المجلس .... إلى آخره هذا متصل بقوله: لم يجز أي القبض مُلحق بالقبول في الهبة، من حيث إنَّه يتوقف الملك عليه، والقبول يُعتبر في المجلس؛ لأن بارتفاع المجلس لم يبق الإيجاب؛ لأنه تمليك، والتمليكات تَقْتَصِرُ على المجلس.
والإيجاب يُجعل إذنا بالقبول، وكذا بالقبض الملحق به.
والإيجاب إنَّما يبقى في حَقِّ القبول إلى آخر المجلس، فكذا فيما هو ملحق به فلا يَقَعُ المِلكُ به بعد المجلس.
إلا أن يَأْذَنَ له الواهِبُ بأن يقول: اذهب فاقبضه، فيكون ابتداء تمليك منه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن بارتفاع المجلس .... إلى آخره هذا متصل بقوله: لم يجز أي القبض مُلحق بالقبول في الهبة، من حيث إنَّه يتوقف الملك عليه، والقبول يُعتبر في المجلس؛ لأن بارتفاع المجلس لم يبق الإيجاب؛ لأنه تمليك، والتمليكات تَقْتَصِرُ على المجلس.
والإيجاب يُجعل إذنا بالقبول، وكذا بالقبض الملحق به.
والإيجاب إنَّما يبقى في حَقِّ القبول إلى آخر المجلس، فكذا فيما هو ملحق به فلا يَقَعُ المِلكُ به بعد المجلس.
إلا أن يَأْذَنَ له الواهِبُ بأن يقول: اذهب فاقبضه، فيكون ابتداء تمليك منه