المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأضحية
ولا يُضحي بالعوراء، والعمياء، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا العجفاء؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا تُضَلُّوا بالعرجاء البيِّنُ عَرَجُها، ولا بالعوراء البيِّنُ عورها، ولا بالمريضة البيِّنُ ضِلَعُها، ولا بالكسيرة التي لا تنقي.
ولا يجوز مقطوعةُ الأُذُنِ والذَّنَب؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: استشرفوا العين والأذن».
وكذلك التي ذَهَب أكثر أُذُنها، وإن بقي الأكثر من الأُذُنِ والذَّنَب: جاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيِّنُ عَرَجُها: أي التي لا تقوم ولا تمشي، حتى إذا كانت العرجاء تمشي: فلا بأس بها، وقد سبق تقرير بعض هذه الألفاظ في الحج.
ولا يجوز مقطوعةُ الأُذُنِ والذَّنَب؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: استشرفوا العين والأذن».
وكذلك التي ذَهَب أكثر أُذُنها، وإن بقي الأكثر من الأُذُنِ والذَّنَب: جاز.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيِّنُ عَرَجُها: أي التي لا تقوم ولا تمشي، حتى إذا كانت العرجاء تمشي: فلا بأس بها، وقد سبق تقرير بعض هذه الألفاظ في الحج.