المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأضحية
إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يُصلي الإمام صلاة العيد؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: من ضَحَّى قبل الصَّلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصَّلاةِ فقد تم نسكه، وأصاب سُنَّةَ المُسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكان ينبغي أن يجوز لأهل الأمصار الذبح قبل الصلاة؛ لوجود الوقت، فقال:
إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح قبل الصَّلاةِ لا لعدم الوقت، بل الأمر آخر، ولهذا قال في الواقعات»: لو أنَّ بلدةً وقعت فيها فترة، ولم يبق فيها وال يُصلي بهم صلاة العيد، فضحوا بعد طلوع الفجر: جاز.
واعلم أن لهذا الأثر عبارةً وإشارة: فالعبارة ظاهرة، والإشارة ما ذكرنا، ثم إنَّ المُصنِّفَ رَحِمَهُ اللهُ ذَكَره في موضع الإشارة، ولم يذكره في موضع العبارة - أعني عند قوله: وهي جائزة في ثلاثة أيام -؛ لدلالة ما سبق عليه، إيجازا واختصارًا، وهذا من لطائف هذا الكتاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكان ينبغي أن يجوز لأهل الأمصار الذبح قبل الصلاة؛ لوجود الوقت، فقال:
إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح قبل الصَّلاةِ لا لعدم الوقت، بل الأمر آخر، ولهذا قال في الواقعات»: لو أنَّ بلدةً وقعت فيها فترة، ولم يبق فيها وال يُصلي بهم صلاة العيد، فضحوا بعد طلوع الفجر: جاز.
واعلم أن لهذا الأثر عبارةً وإشارة: فالعبارة ظاهرة، والإشارة ما ذكرنا، ثم إنَّ المُصنِّفَ رَحِمَهُ اللهُ ذَكَره في موضع الإشارة، ولم يذكره في موضع العبارة - أعني عند قوله: وهي جائزة في ثلاثة أيام -؛ لدلالة ما سبق عليه، إيجازا واختصارًا، وهذا من لطائف هذا الكتاب.