المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويُستحبُّ الإسفار بالفجر؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أسفروا بالفجر» أي صَلُّوها في وقت الإسفار، والباء للتعدية، ولا يُمكن حمل الأمر على الوجوب إجماعا، فتعين الاستحباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أسفروا بالفجر» أي صَلُّوها في وقت الإسفار، والباء للتعدية، ولا يُمكن حمل الأمر على الوجوب إجماعا، فتعين الاستحباب.