المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تُسَلِّمها إلى زوجتك، فَسَلَّمها إليها: لم يضمن؛ لأنه لا يفيد.
ولو قال: احفظها في هذا البيت، فحفظها في بيت آخر من الدار: لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن؛ لأنه يُفيد؛ لأن الدارين يتفاوتان بالحفظ، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قال صاحب الوديعة .... إلى آخرها: هذا إذا لم يكن له امرأة سوى التي نهاه عن الدفع إليها، والوديعة مما يُحفظ على أيدي النساء.
الأصل أن كلامه إذا كان مفيدًا يُعتبر، وإلا فلا، ألا ترى أنه لو قال: احفظها بيمينك دون يسارك لا يُعتبرُ؛ لأنه غير مفيد! إذا ثبت هذا فنقول:
البيتان في دار واحدة لا يتفاوتان في معنى الحرزية؛ لأنَّ الكُلَّ حِرز واحد، ألا ترى أنَّ السَّارِقَ إذا أخرج المتاع من أحد البيتين إلى البيت الآخر: لم يقطع إذا أخذ قبل أن يُخرجه من الحرز!
إلا إذا كان بالبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة، فإنَّه يَصِحُ الشَّرط هناك. فأما الداران تتفاوتان في الحرز، فكان تقييده بالدار مفيدًا، والله أعلم.
ولو قال: احفظها في هذا البيت، فحفظها في بيت آخر من الدار: لم يضمن وإن حفظها في دار أخرى ضمن؛ لأنه يُفيد؛ لأن الدارين يتفاوتان بالحفظ، والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن قال صاحب الوديعة .... إلى آخرها: هذا إذا لم يكن له امرأة سوى التي نهاه عن الدفع إليها، والوديعة مما يُحفظ على أيدي النساء.
الأصل أن كلامه إذا كان مفيدًا يُعتبر، وإلا فلا، ألا ترى أنه لو قال: احفظها بيمينك دون يسارك لا يُعتبرُ؛ لأنه غير مفيد! إذا ثبت هذا فنقول:
البيتان في دار واحدة لا يتفاوتان في معنى الحرزية؛ لأنَّ الكُلَّ حِرز واحد، ألا ترى أنَّ السَّارِقَ إذا أخرج المتاع من أحد البيتين إلى البيت الآخر: لم يقطع إذا أخذ قبل أن يُخرجه من الحرز!
إلا إذا كان بالبيت الذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة، فإنَّه يَصِحُ الشَّرط هناك. فأما الداران تتفاوتان في الحرز، فكان تقييده بالدار مفيدًا، والله أعلم.