المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوديعة
ويرجع هذا إلى أصل لأبي حنيفة رحمه الله: أن مُطلَقَ اللَّفْظِ لا يَتَقَيَّدُ بالعُرف إذا كان فيه أدنى تَرَدُّد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العرفُ إذا كان مُشتَرَكًا، لا يُقيَّدُ بما بيَّنا، والعُرفُ هنا مُشترك، فقد يكون قصده أن يحمل المال إليه، خصوصًا إذا سافر إلى البلد الذي فيه صاحبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
العرفُ إذا كان مُشتَرَكًا، لا يُقيَّدُ بما بيَّنا، والعُرفُ هنا مُشترك، فقد يكون قصده أن يحمل المال إليه، خصوصًا إذا سافر إلى البلد الذي فيه صاحبه.