المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
باب حد الشرب
بابُ حَدَّ الشَّربِ
ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة فيه، فشهد الشهود بذلك عليه أو أقر: فعليه الحد؛ لإجماع الصحابةِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُم على وجوب الحد، وقال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من شَرِب الخَمْر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو أقر أي أقر أنه شرب الخمر طائعا، وريحها تُوجد منه.
حَدُّ الشَّرب كان بالجريد والنعال في عهد رسولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام، ثم نقل إلى السوط في زَمَن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإجماع الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وكان ذلك منهم على طريق الاستدلال؛ فإنَّهم قالوا: إذا سَكِر هَذى، وإذا هَذَى افترى، وحَدُّ المُفترين في کتاب الله تعالى ثمانون.
بابُ حَدَّ الشَّربِ
ومن شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة فيه، فشهد الشهود بذلك عليه أو أقر: فعليه الحد؛ لإجماع الصحابةِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُم على وجوب الحد، وقال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من شَرِب الخَمْر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أو أقر أي أقر أنه شرب الخمر طائعا، وريحها تُوجد منه.
حَدُّ الشَّرب كان بالجريد والنعال في عهد رسولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام، ثم نقل إلى السوط في زَمَن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بإجماع الصحابةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وكان ذلك منهم على طريق الاستدلال؛ فإنَّهم قالوا: إذا سَكِر هَذى، وإذا هَذَى افترى، وحَدُّ المُفترين في کتاب الله تعالى ثمانون.