المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
ويُخرج إلى أرض فضاء، ويبتدِى الشُّهودُ برجمه؛ تكلفا للدرء، فلعلهم يرجعون، ثم الإمام، ثم الناس، فإن امتنع الشهود من الابتداء: سَقط الحد.
وإن كان الزاني مقرا: ابتدأ الإمام ثم الناس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلعلهم يرجعون لأنَّ الإنسان قد يَجْتَرِئ على أداء الشَّهادة كاذِبًا، ثم
إذا آل الأمر إلى مُباشرة القتل يمتَنِعُ من ذلك، فكان في بدايته احتيال للدرء.
قَولُه: سَقَطَ الحَدُّ لأنَّ الامتناع دلالة الرجوع، فيُلحق بحقيقته.
وإن كان الزاني مقرا: ابتدأ الإمام ثم الناس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فلعلهم يرجعون لأنَّ الإنسان قد يَجْتَرِئ على أداء الشَّهادة كاذِبًا، ثم
إذا آل الأمر إلى مُباشرة القتل يمتَنِعُ من ذلك، فكان في بدايته احتيال للدرء.
قَولُه: سَقَطَ الحَدُّ لأنَّ الامتناع دلالة الرجوع، فيُلحق بحقيقته.