المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحدود
والإقرار: أن يُقرَّ الحُرُّ البالغ العاقل على نفسه بالزنى، أربع مرات في أربعة مجالس من مجالس المُقرّ، كلما أقرّ رَدَّه القاضي، كما فعل النبي عَلَيْهِ السَّلَام بماعز رضي الله عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا بد من اختلاف مَجالِسِ المُقِرُ؛ لأنَّ لاتحاد المجلس أثرًا في جمع المتفرقات، فعنده يتحقَّقُ شُبهة الاتحاد في الإقرار وهو قائم بالمُقر، فيُعتبر اتحاد مجلسه دون مجلس القاضي.
والاختلاف بأن يَرُدَّه القاضي كلما أقر، فيذهب حيث لا يراه، ثم يجيء فيقر، كذا المروي 3.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا بد من اختلاف مَجالِسِ المُقِرُ؛ لأنَّ لاتحاد المجلس أثرًا في جمع المتفرقات، فعنده يتحقَّقُ شُبهة الاتحاد في الإقرار وهو قائم بالمُقر، فيُعتبر اتحاد مجلسه دون مجلس القاضي.
والاختلاف بأن يَرُدَّه القاضي كلما أقر، فيذهب حيث لا يراه، ثم يجيء فيقر، كذا المروي 3.