المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الولاء
وليس لمولى العتاقة أن يُوالِي أَحَدًا؛ لأن سَبَبَ الوَلاء العتق، وقد تأكد بحيث لا يبطل. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقد تأكد بحيث لا يبطل يعني لأنه لو ثبت ولاء الموالاة .. فإما أن يبطل ولاء العتاقة، وإنَّه لا يجوز، أو لا يبطل، وإنه لا يجوز أيضًا؛ لأن ولاء الموالاة أدنى، فلا يظهر مع الأقوى.
ثم الأيمانُ يُناسِبُ ما تقدَّم، من حيث إنَّ الهَزْلَ والإكراه لا يُؤثران في المجموع، والله أعلم بالصواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وقد تأكد بحيث لا يبطل يعني لأنه لو ثبت ولاء الموالاة .. فإما أن يبطل ولاء العتاقة، وإنَّه لا يجوز، أو لا يبطل، وإنه لا يجوز أيضًا؛ لأن ولاء الموالاة أدنى، فلا يظهر مع الأقوى.
ثم الأيمانُ يُناسِبُ ما تقدَّم، من حيث إنَّ الهَزْلَ والإكراه لا يُؤثران في المجموع، والله أعلم بالصواب.