اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الولاء

وإذا تزوج عبد لرجل أمة لآخر، فأعتق مولى الأمة الأمة وهي حامل من العبد عتقت، وعنق حَمْلُها تَبَعًا للأم، ووَلاءُ الحَمْلِ لمولى الأم لا يَنتَقِلُ عنه أبدًا؛ لأنه معتقه حقيقةً، والولاء لمن أعتق.
وإن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهرٍ ولَدًا: فَوَلاؤُهُ لِمَولى الأُمَ؛ لأنه تَعَدَّرَ إثباته من الأب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل أن العتق متى ثبت قصدًا لا يتنقل الولاء، ومتى ثبت بطريق السراية ينتقل.
ففي المسألة الأولى - وهو ما إذا ولدت بعد عتقها لأقل من ستة أشهر -: عَتَقِ الوَلَدُ قصدًا، لا بطريق السراية، تبعا للأم؛ لأن الحمل جزء منها، فإذا وَقَع العَتَقُ عليها: فقد أوقع عليه أيضًا، كسائر أجزائها.
وفي المسألة الثانية - وهو ما إذا ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر -: عَتق الوَلَدُ بطريق السراية تبعا للأم؛ لأنا لم نتيقن بقيامه وقت الإعتاق حتى يعتق مقصودا، وهذا لأنه يحتمل أن الوَلَدَ حَدَث بعد العتق، ويَحْتَمِلُ أنه حدث قبل العتق، فلا يعتق بالإيقاع المُقدَّم بالشَّك، فيَعيقُ تَبَعًا للأم، فإذا تبعها في العتق يتبعها في الولاء أيضًا؛ لأنه تَعذَّرَ إثباته من الأب؛ لأنه لا عاقلة للأب.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 2059