المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الولاء
وإذا أدى المكاتب: عتق، ووَلاؤُه للمولى؛ لأن المولى أعتقه.
وإن عتق بعد موت المولى: فكذلك.
وإن مات المولى عتق مُدَبَّروه وأُمَّهَاتُ أولاده، وولاؤهم له؛ لأنه أعتقهم بالتدبير أو الاستيلاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن المولى أعتقه أي بالكتابة السابقة، فأشبه العتق المُعلَّق بالشرط.
وإن عتق بعد موت المولى: فكذلك.
وإن مات المولى عتق مُدَبَّروه وأُمَّهَاتُ أولاده، وولاؤهم له؛ لأنه أعتقهم بالتدبير أو الاستيلاد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن المولى أعتقه أي بالكتابة السابقة، فأشبه العتق المُعلَّق بالشرط.